الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الثالث — في إجراءات الطلاق › الفرع الأول — في الطلاق بالتراضي
المادة 429
يجب أن تتضمن العريضة الوح يدة ما يأتي :
1 - بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب،
2 - اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما،
3 - تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر،
4 - عرض موج ز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق.
يجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.