الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الحادي عشر — في الآجال وعقود التبليغ الرسمي › الفصل الثاني — في عقود التبليغ الرسمي
المادة 407
يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
2 - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
4 - إذا كان طالب التب ليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.