الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الحادي عشر — في الآجال وعقود التبليغ الرسمي › الفصل الأول — في الآجال
المادة 405
تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولايحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه