الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع السادس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 377
يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.