الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع الخامس — في الإحالة
المادة 374
تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض.
يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع.
يجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.
ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.