الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع الأول — في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
المادة 353
لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق.
غير أنه، إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض.