الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثاني — في الاختصاص › الفصل الأول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 33
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لاتتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000( دج).
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لاتتجاوز مائتي ألف دينار 200.000( دج)، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 33 : تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف”.