قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الأول — في الدعوى › الفصل السادس — في سلطات القاضي
المادة 31
يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل.
يفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.