الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الرابع — في الأوامر على العرائض
المادة 312
في حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدرالأمر، للتراجع عنه أو تعديله.
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض.
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.