الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الرابع — في الأوامر على العرائض
المادة 311
تقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.
يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م كل أمر على عريض ة لم ينف ذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر.