الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الثالث — في أوامر الأداء
المادة 308
يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمرالأداء.
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.