الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الثالث — في أوامر الأداء
المادة 306
خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على :
1 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،
2 - اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،
3 - ذك ر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
4 - عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه