قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الثاني — في الاستعجال والأوامر الاستعجالية
المادة 304
تكون الأوامرالاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة.
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال.