قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الرابع — في الأحكام الفاصلة في الموضوع
المادة 297
يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم.
غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارض ة أو اعت راض الغير الخ ارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285 و 286 من هذا القانون.