قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السابع — في الرد والإحالة › الفصل الأول — في رد القضاة › القسم الثاني — في إجراءات الرد
المادة 246
يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 أعلاه، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله.
يتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 من هذا القانون.