الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السابع — في الرد والإحالة › الفصل الأول — في رد القضاة › القسم الثاني — في إجراءات الرد
المادة 244
يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها.
تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم ي ق دم جوابه في الأجل المحدد، يفصل في الطلب خلال أج ل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.