الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السابع — في الرد والإحالة › الفصل الأول — في رد القضاة › القسم الأول — في حالات الرد
المادة 241
يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية :
1 - إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،
2 - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،
3 - إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
4 - إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،
5 - إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،
6 - إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،
7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته،
8 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.