قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السادس — في عوارض الخصومة › الفصل الثالث — في وقف الخصومة
المادة 215
يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين (20) يوما، يحسب من تاريخ النطق به.
يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.