قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السادس — في عوارض الخصومة › الفصل الثاني — في انقطاع الخصومة
المادة 211
يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد.
كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.