قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السادس — في عوارض الخصومة › الفصل الثاني — في انقطاع الخصومة
المادة 210
تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم،
2 - وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال،
3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.