الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثالث عشر — في الادعاء بتزوير العقود الرسمية › الفرع الأول — في الادعاء الفرعي بالتزوير
المادة 183
إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وإما بتعديله.
يسجل المنطوق على هامش العقد المزور.
يقرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط.
يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة