الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الأول — في الدعوى › الفصل الثاني — في عريضة افتتاح الدعوى
المادة 17
لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن.
يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار.