الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الحادي عشر — في مضاهاة الخطوط
المادة 167
يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته.
يمكنه، عند الاقتضاء، أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، مع كتابة نماذج بإملاء منه.
يقبل على وجه المقارنة، لا سيما العناصر الآتية:
1 - التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية،
2 - الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها،
3 - الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.