قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم العاشر — في سماع الشهود › الفرع الرابع — في تلقي الشهادة
المادة 161
تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها.
يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم.
إذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.