الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الأول — في الدعوى › الفصل الثاني — في عريضة افتتاح الدعوى
المادة 15
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،
4 - الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6 - الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.