الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم العاشر — في سماع الشهود › الفرع الأول — في حالات عدم قبول الشهادة
المادة 153
لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم.
لايجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.
لايجوز أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم.
غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق.
يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التميي ز على سبيل الاستدلال.
تقبل شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية.