الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم العاشر — في سماع الشهود
المادة 152
يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال.
يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.