الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثامن — في الخبرة › الفرع الثالث — في تنفيذ الخبرة
المادة 139
لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق.
إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلاً لإيداعه.
في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات.