قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثامن — في الخبرة › الفرع الثالث — في تنفيذ الخبرة
المادة 138
يسجل الخبير في تقريره على الخصوص :
1 - أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،
2 - عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،
3 - نتائج الخبرة.