الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثامن — في الخبرة › الفرع الثالث — في تنفيذ الخبرة
المادة 137
يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير.
يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات.
يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.