الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الثامن — في الخبرة › الفرع الأول — في تعيين الخبراء
المادة 128
يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي:
1 - عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،
2 - بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
3 - تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا،
4 - تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط،