قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم السابع — في الإنابات القضائية الدولية › الفرع الثالث — في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
المادة 119
يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الأسئلة، بعد ترخيص من القاضي.
ويجب أن تصاغ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها.