الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم السادس — في الإنابات القضائية الداخلية
المادة 109
ترسل الإنابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المنابة.
بمجرد الاستلام يباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، أو من قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.