قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الخامس — في حضور الخصوم واستجوابهم
المادة 107
يمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد الأهلية رفقة ممثله القانوني.
يمكن أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعًا للقانون العام أو الخاص. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة