الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي › القسم الثاني — تنظيم التحكيم الدولي › الفرع الثاني — في الخصومة التحكيمية
المادة 1046
يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي ا لمختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي. 94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير.