الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 1040
تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية.
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما.
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي.