الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل الخامس — في تنفيذ أحكام التحكيم
المادة 1035
يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم.
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.