قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل الثالث — في أحكام التحكيم
المادة 1028
يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية :
1 - اسم ولقب المحكم أو المحكمين،
2 - تاريخ صدور الحكم، 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
3 - مكان إصداره،
4 - أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي،
5 - أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء.