قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الأول — في الصلح والوساطة › الفصل الثاني — في الوساطة
المادة 1003
عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم.
ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.