قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الأول — التصديق على التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية
المادة 29
يمكن كل شخص مندمج في الحياة المهنية أن يطلب تأهيل مكتسباته المهنية من أجل إعفائه جزئيا أو كليا من شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م