قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الأول — التصديق على التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية
المادة 28
يمكن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أن يصادق على برامج التكوين والتعليم المهنيين الممنوحة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة غير المحددة في مدونة الشعب والفروع وتخصصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين.