قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 26
تؤسس خارطة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، يعدها ويحينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات في اليد العاملة المؤهلة، على المستويين المحلي والوطني.