قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 24
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين.
يساهم مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بالتوصيات والآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكذا كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.