قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 23
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين جهاز يسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين" وأجهزة على المستوى الجهوي تسمى "الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين".
تشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الأجهزة وسيرها عن طريق التنظيم.