قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الثالث — التوجيه والتقييم
المادة 22
تخضع نشاطات التكوين والتعليم المهنيين إلى تقييم دوري حسب كيفيات ومعايير يحددها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.