قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيمهما المؤسساتي.