قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الثاني — تنظيم التكوين والتعليم المهنيين
المادة 17
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أنماط التكوين والتعليم المهنيين وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.