قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الأول — المؤسسات
المادة 15
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.