المادة 8
تعدل وتت مم الم ادتان 52 و 53 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 52 : تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين الآتية :
- التعليم، 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأطير والإشراف والتوجيه ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وكذا تقييم المؤطرين،
- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية،
- التكوين المتواصل،
- الخبرة والاستشارة،
- نشر المعارف.
(......... الباقي بدون تغيير)........".
"المادة 53 : تكرس كفاءة الأساتذة الباحثين والمستخدمين الباحثين لتأطير الطلبة المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه و/أو إدارة أنشطة البحث، بتأهيل جامعي يسلم حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".