المادة 3
يتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بمادتين 21 مكرر و 21 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يمكن الحائزين شهادات التعليم الع الي المح دثة ق بل تاريخ صدور هذا القانون، أو شهادات أجنبية معترف بم عادلت ها، الت سجيل لمتابعة دراسات في الطور الثاني أو الطور الثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 21 مكرر 1 : يمكن أن يرخص للطلبة المسجلين لنيل إحدى شهادات التعليم العالي المحدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون، بمتابعة دراسات في الأطوار الأول والثاني والثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي".